محمد بن عبد الوهاب

262

مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )

695 - وعن أبي الجويرية الجَرْمي 1 قال : " أصبت بأرض الروم جرة فيها دنانير في إمارة معاوية ، وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سلمة ، يقال له : مَعْنُ بن يزيد ، فأتيته بها . فقسمها بين المسلمين ، وأعطاني مثل ( ما ) أعطى رجلاً 2 منهم ، وقال : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ، ثم أخذ يعرض علَيَّ نصيبه فأبيت " رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح 3 . 696 - وعن ابن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة ، سوى قسم عامة الجيش 4 " ) زاد مسلم : " والخمس في ذلك واجب كُلّه " 5 . 697 - وعن حبيب بن مسلمة قال : " شهدت 6 النبي صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الربع في البَدْأَة 7 والثلثَ في الرَّجْعَة " .

--> 1 في المخطوطة : " عن ابن الحويرة الحري " ، وهو تصحيف . 2 في المخطوطة : " مثل اعطاء رجل " . 3 المسند - 3 / 470 ، وأبو داود - الجهاد - 3 / 81 - 2753 . 4 البخاري - الخمس - 6 / 237 - ح 3135 , ومسلم - الجهاد - 3 / 1369 - ح 40 . 5 هذه الزيادة في الحديث السابق نفسه . 6 في المخطوطة رسمت هكذا " شهدة " ، وهو خطأ من الناسخ . 7 في المخطوطة رسمت هكذا " البدات " . والمراد بالبدأة هنا ابتداء الغزو .